منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١١١) المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،
الثاني: أن يبلغ النصاب.
(مسألة ١٠٩): اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان،
و له مالك محترم بالفعل و مجهول عينا و وصفا، و لها أحكام خاصة، منها: أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر امور:
الأول: أن لا يكون جازما بعدم جدواه لليأس عن وجدان صاحبها.
الثاني: أن تكون ذات علامة مميزة.
الثالث: أن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر، فإذا توفرت هذه الامور وجب عليه تعريفها طول السنة، و لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل من الدرهم أو أكثر، و منها: أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف سنة كاملة يكون مخيرا بين التصدق بها مع الضمان و بين جعلها في عرض ماله، و يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجيء لها طالب، و إلا فعليه أن يوصي بها في وصيته، و منها: جواز تملكها على المشهور إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. نعم، إذا وجد حيوانا في البراري أو الجبال أو الفلوات الخالية من السكان و كان ممّا لا يقوى على حفظ نفسه و الامتناع من السباع، جاز له أن يأخذه بقصد التملك كالشاة و نحوها.
(مسألة ١١٠): المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا و مجهولا مكانا،
فحينئذ إن أمكن الفحص عنه وجب، و إلا تصدق به، و إن كان مجهولا عينا و مكانا فالحكم أيضا كذلك.
(مسألة ١١١): المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،
فإن قدر عليه فهو المطلوب، و إلا