منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١١٥٧) يصحّ التوكيل في الطلاق
كتاب الوكالة
و لا بدّ في الوكالة من الإيجاب و القبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل، و لا يعتبر فيها اتّصال القبول بالإيجاب، كما لا يشترط فيها التنجيز، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحّة، و يصحّ تصرّف الوكيل حينئذ عند تحقّق الشرط.
(مسألة ١١٥٤): الوكالة جائزة من الطرفين،
و لكن يعتبر في عزل الموكل له بإعلامه به، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه.
(مسألة ١١٥٥): تبطل الوكالة بموت الوكيل،
و تلف متعلّقها، و بإيقاع الموكل متعلّق الوكالة، كما إذا وكّل شخصا في بيع داره ثمّ قام بنفسه ببيعها و مباشرة.
(مسألة ١١٥٦): قد تسأل: هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟
و الجواب: الأظهر أنّها لا تبطل بذلك، على أساس أنّه لا دليل على البطلان غير دعوى الإجماع في المسألة و هي غير ثابتة.
(مسألة ١١٥٧): يصحّ التوكيل في الطلاق
سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا،