منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٧٨) يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،
تقديمها عليها، و لا يضر ذهول المكلف و غفلته عنها حين العمل ما دامت النية كامنة في نفسه ارتكازا.
(مسألة ٧٤): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك القربة حين الدفع إلى الوكيل أو حين أمره بإخراج الزكاة من النصاب و دفعها إلى أهلها، و يكفي بقاء هذه النية في نفس المالك ارتكازا و إن كان فعلا غافلا عنها و ذاهلا.
(مسألة ٧٥): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،
و تبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل و ان تلفت في يده.
(مسألة ٧٦): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
و إن كان ذلك أولى و أفضل. نعم، إذا أفتى فقيه بوجوب دفع الزكاة إليه على أساس اجتهاده و نظره في المسألة، كان ذلك واجبا على مقلديه دون غيرهم كسائر فتاويه، و أما إذا حكم بذلك من باب الولاية لما يرى فيه من المصلحة فهو نافذ على الجميع، سواء أ كانوا من المقلدين له أم لا و إن كان ذلك الحكم منه مخالفا لاجتهاده في المسألة، حيث إن اجتهاده فيها عدم وجوب دفع الزكاة إليه.
(مسألة ٧٧): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة،
و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه و إن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة ٧٨): يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،
سواء كان في النصاب الأول أم الثاني أم الثالث، في الفضة أم في الذهب، أم في غيرهما من الأنعام الثلاثة و الغلات الأربع.