منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٥٨٥) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
و الجواب: الأظهر عدم بطلانها.
(مسألة ٥٨٢): إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد
و لم تكن قرينة على التعيين، استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان، و أما إذا استأجرها على ان يوصله إلى كربلاء يوم عرفة مثلا و لم يوصله، فإن كان ذلك لضيق الوقت أو لمانع آخر، فتبطل الإجارة إذا لم يكن ضيق الوقت أو المانع الآخر مستندا إلى تسامح الأجير و تماهله، و إلا فالإجارة صحيحة و للمستأجر أن يطالبه بالاجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل ذلك.
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
(مسألة ٥٨٣): الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،
أو يكون للفاسخ الخيار، بلا فرق بين أن يكون إنشائها بالصيغ الخاصة أو الألفاظ الدالة عليه أو يكون بالمعاطاة.
(مسألة ٥٨٤): لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،
فلو أجر داره في سنة قادمة، أو في شهر مستقبل صح.
(مسألة ٥٨٥): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها، كان له فسخ