منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ٤٧١) لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،
و أما إذا لم يرض بالبقاء فيها حتى مع الاجرة فيجب عليه تخليتها من ماله، فإن امتنع عنها فللمالك إجباره عليها و لو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي إن امكن، و إلا فله قلعها.
(مسألة ٤٦٦): يجوز بيع الزرع لا مع أصله،
بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك، فإن قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع، و إن لم يقصعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشتري، و ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و كذا الحال لو اشترى نخلا.
(مسألة ٤٦٧): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما
كان النماء للمشتري.
(مسألة ٤٦٨): يجوز بيع الزرع محصودا، و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،
بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ٤٦٩): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه،
بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب منه.
(مسألة ٤٧٠): الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها،
و يجوز بعد ظهورها و انعقادها و تناثر وردها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
(مسألة ٤٧١): لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،