منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ١٣٧٠) إذا قال هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،
من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صحّ، و إن لم يكن له فرد حين الوقف.
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
(مسألة ١٣٦٨): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين،
و إذا كان الواقف من الشيعة، فالمراد فقراء الشيعة، و إذ كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، و إن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا، و كذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، و بما أن أهل السنة على مذاهب اختص وقف أهل كل مذهب منهم لفقراء ذلك المذهب.
(مسألة ١٣٦٩): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب و إن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن، و إذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم، و الأحوط له التفتيش و الفحص.
(مسألة ١٣٧٠): إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،
فالظاهر منه العموم، فيجب فيه