منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ١٢٢٠) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،
عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
(مسألة ١٢١٦): إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة،
وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، و كان المرجع في الجهات الاخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٢١٧): يجوز للقيم و الولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون غنيّا أو فقيرا و إن كان الأولى ترك أخذها إذا كان غنيّا.
فصل في الموصى به
(مسألة ١٢١٨): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتدّ به،
سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية، أو الدابة، أو تثمره الشجرة، أو منفعة لعين موجودة، أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل، مثل حق التحجير و نحوه، لا مثل حق القذف و نحوه، مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
(مسألة ١٢١٩): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب،
أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت، صح.
(مسألة ١٢٢٠): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،
فإذا