منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٥٠٢) يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة
قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليهما.
(مسألة ٤٩٧): لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن،
فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به.
(مسألة ٤٩٨): لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع،
كان للمالك انتزاعها منه و له على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا، و لو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا، و يرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
(مسألة ٤٩٩): الأقوى أن العبد يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه،
و كذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، و لا ينفذ تصرفه- فيما ملكه- بدون إذن مولاه.
(مسألة ٥٠٠): إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه،
فإن اقترن العقدان و كان شراؤهما لأنفسهما بطلا، و إن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، و إن ترتبا صح السابق، و أما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه، و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا، و أما إذا كان مقيدا بعبديته، فصحته تتوقف على إجازته.
(مسألة ٥٠١): لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره،
فإن حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا، و عليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.
(مسألة ٥٠٢): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة