منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٣٢٠) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،
(مسألة ٣١٦): لو اشترى الولي شيئا للمولّى عليه ببيع الخيار،
فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، و لا يكفي الرد إلى وليه، و لو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار، جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
(مسألة ٣١٧): إذا مات البائع- قبل اعمال الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته،
فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري و يشتركون في المبيع على حساب سهامهم في الإرث، و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع و لا في بعضه، و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته. هذا شريطة أن لا يجعل الشرط رد الثمن إلى خصوص المشتري مباشرة، و إلا فلا يقوم وارثه مقامه.
(مسألة ٣١٨): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع
و الظاهر منه عند الإطلاق رد نفس المبيع، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها، إلا أن تقوم هناك قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما هو الغالب في رد الثمن، فإن البائع يبيع داره مثلا بالبيع الخياري من جهة حاجته إلى الثمن، فلا محالة يتصرف فيه و لا يبقى عينه، و حينما أراد رده رد بدله، و يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
(مسألة ٣١٩): لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛
لأن معنى الفسخ حل العقد، و هو يتطلب رجوع نفس العين إلى ملك مالكها الأول، فاشتراط رجوع بدلها إليه مناف لحقيقة الفسخ، و كذلك لا يصح شرط رد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي عند التلف.
(مسألة ٣٢٠): يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،