منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ٩٢١) حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها
(مسألة ٩١٥): من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء،
و حريم كل شيء مقدار ما يتوقّف عليه الانتفاع به، و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار من دون رضا صاحبه.
(مسألة ٩١٦): حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
في الجهة التي يفتح إليها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصبّ مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك عند الحاجة كما هو الغالب في القرى و الأرياف، و أما في البلاد- و لا سيما في العصر الحاضر- فلا يتوقّف جمع ترابها على وجود مكان له، و أما الرماد فلا وجود له فعلا، و أما ماؤها و ثلوجها فلا يتوقّفان على وجود مصب لها على وجه الأرض.
(مسألة ٩١٧): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص،
إذا احتاج إلى الترميم و البناء لدى الحاجة و التوقف.
(مسألة ٩١٨): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه
إذا احتاج إلى الإصلاح و التنقية و المجاز على حافّتيه للمواظبة عليه إذا توقّف عليه، و إلّا فلا يكون حريما، و هذا يختلف باختلاف الأزمنة.
(مسألة ٩١٩): حريم البئر موضع وقوف النازح
إذا كان الاستسقاء منها باليد، و موضع تردّد البهيمة و الدولاب، و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبّه و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة و التوقف.
(مسألة ٩٢٠): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
على نحو ما مرّ في غيرها.
(مسألة ٩٢١): حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها