منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٣٣٦) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،
و بيته.
(مسألة ٣٣١): الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،
و كذا قبض بعض المبيع.
(مسألة ٣٣٢): المراد بالثلاثة أيام: الايام البيض،
بلا فرق بين أن تكون تامة أم ملفقة، إلا أنها إذا كانت تامة تدخل فيها الليلتان المتوسطتان فقط دون غيرهما، و إذا كانت ملفقة تدخل الليالي الثلاث المتوسطات.
(مسألة ٣٣٣): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،
و إلا فلا خيار.
(مسألة ٣٣٤): لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
و أما إذا كان كليا في الذمة، فهل يثبت للبائع هذا الخيار أو لا؟ و الجواب: أن ثبوته لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم ثبوته.
(مسألة ٣٣٥): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،
فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
(مسألة ٣٣٦): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،
و باشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، و الأظهر السقوط، و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، إلا أن تكون كاشفة عن رضاه بالمعاملة. نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.