منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٩٥١) الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،
(مسألة ٩٤٩): الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،
بل يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها، و لكن إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.
(مسألة ٩٥٠): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،
كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الحقّ تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
(مسألة ٩٥١): الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،
فإذا أعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي، فيجوز لكلّ فرد حينئذ أن يأخذه، فإذا أخذه ملك.