منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١٨١) النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،
السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و الأحوط- وجوبا- اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة ١٧٦): الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،
و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف واحد.
(مسألة ١٧٧): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة ١٧٨): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،
و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة ١٧٩): لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي.
نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة ١٨٠): قد تسأل: أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟
و الجواب: لا يبعد أن يكون أمره بيده كسهم الإمام (عليه السلام) أو لا أقل أنه الأحوط.
(مسألة ١٨١): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،
و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و المصالح العامة للدين و المذهب و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مئونة أهل العلم الذين يصرفون