منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩ - (مسألة ١٢٨) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،
قيمته، و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة، و إن كان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ على العين، كما إذا اشترى دارا مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ على عينها فزادت قيمته، فهل يجب الخمس في زيادة القيمة أو لا؟
و الجواب: لا يبعد عدم الوجوب. و لتوضيح ذلك نذكر- فيما يلي- عددا من الصور:
الصورة الاولى: رجل يقوم بالاتجار و الاكتساب، سواء كان بالبيع و الشراء أم بالتصدير و الاستيراد أم بإنشاء معمل صناعي استنتاجي أو استخراجي، و لهذه الصورة حالات:
الاولى: أن يكون اتجاره بالأموال التي لم تمر عليها سنة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأموال و الأرباح بقيمتها الحالية في آخر السنة.
الثانية: أن يكون بالأموال التي مرت عليها سنة كاملة عنده بدون أن يخرج خمسها، كما إذا كان رأس ماله غير مخمس، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من رءوس الأموال فورا، و أما الأرباح- و منها ارتفاع القيمة- ففي آخر السنة.
الثالثة: أن يكون بالأموال المخمسة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه خمس الأرباح في نهاية السنة، منها ارتفاع قيمة الأموال و البدائل الموجودة عنده فعلا و استثناء رأس المال.
الرابعة: أن يكون رأس ماله مركبا من الأموال المخمسة و غير المخمسة،