منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٤ - (مسألة ١٤٠٦) إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،
للمالك و لا لغيره التصرّف فيها إلّا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
(مسألة ١٤٠٢): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمرا،
لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف، فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه، و كذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس، فصار شجرة، فإنّه لا يكون وقفا، بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.
(مسألة ١٤٠٣): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذّر تعميره،
و كذا إذا خرجت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
(مسألة ١٤٠٤): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،
يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به، و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١٤٠٥): إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها،
صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاص و لم يمكن ذلك، صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في بلد آخر، و إن لم يمكن ذلك أيضا فهل تصرف في زوّاره و سائر شئونه أو في إقامة عزاء باقي الأئمّة (عليهم السلام)؟ و الجواب: لا يبعد الثاني.
(مسألة ١٤٠٦): إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،
تبطل وقفيّته و يرجع ملكا للواقف على ما تقدّم، فإن لم يكن موجودا كان لورثته.