منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٦ - (مسألة ١٣٠٨) تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم،
فالظاهر أنّ ذلك من باب الإجارة، فيجب العمل بها، على أساس أنّ اجرة المثل معيّنة في الواقع لدى الاجراء الذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل، و إن لم تكن معلومة عندهما، فلا مقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر. و لو كان ذلك بطريق الجعالة لم يجب العمل عليه، و لكن إذا عمل استحقّ الاجرة.
(مسألة ١٣٠٣): تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين
و بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي الماليّة.
(مسألة ١٣٠٤): يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين،
و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ، و هذا الحكم بهذه الكيفيّة خاصّ بالوصيّة التمليكيّة.
(مسألة ١٣٠٥): الوصيّة العهديّة- و هي الوصاية بالولاية- لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين.
(مسألة ١٣٠٦): تثبت الوصيّة التمليكيّة و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين،
و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار.
(مسألة ١٣٠٧): تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم،
إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا. و إذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر. نعم، إذا أقرّ منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصيّة بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
(مسألة ١٣٠٨): تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم،
و إذا أقرّ