منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ١١٦٢) يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،
بل يصحّ توكيل الزّوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها وكالة، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج في ضمن عقد النكاح الوكالة منه في طلاق نفسها إذا لم ينفق عليها مدّة ستّة أشهر أو أقل أو أكثر، أو كان غائبا عنها في تلك المدّة، أو أمر آخر صحّ، و لها أن تطلّق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها وكالة إذا لم يف بالشرط، و قد تسأل: هل يصحّ لها أن تشترط عليه الوكالة في الطلاق عند عروض الجنون أو الإغماء عليه أو لا؟
و الجواب: أنّ الصحّة لا تخلو عن قوّة.
(مسألة ١١٥٨): تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،
و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.
(مسألة ١١٥٩): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق،
إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد.
(مسألة ١١٦٠): لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ تصرّف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلّا في الإقرار.
نعم، إذا: قال أنت وكيلي في أن تقرّ عليّ بكذا لزيد مثلا، كان هذا إقرارا منه لزيد به.
(مسألة ١١٦١): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل
و بنقد البلد و ابتياع الصحيح دون الأعم، و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الردّ بالعيب.
(مسألة ١١٦٢): يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،
بأن يوكّل كلّ من المدّعي و المدّعى عليه شخصا من قبله في القيام بوظائفهما في مقام المرافعة و الخصومة، فالشخص إذا كان وكيلا و محاميا عن المدّعي،