منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣١ - (مسألة ٦١١) إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ، فيرجع على المؤجر بالاجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب باجرة المثل، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
(مسألة ٦٠٨): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،
فتلزمه الاجرة.
(مسألة ٦٠٩): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة ٦١٠): إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،
و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالاجرة، و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.
(مسألة ٦١١): إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
فإن كان ذلك قبل أن يسكن فيها و كان بعد القبض رجع المستأجر على المؤجر بتمام الاجرة، و إن كان ذلك بعد أن يسكن فيها رجع عليه بالنسبة، و إن خرجت عن الانتفاع بالنسبة بطلت الإجارة كذلك، و أما في الباقي فيثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، و أما إذا انهدم بعضها في وقت لا حاجة للمستأجر إليه، كما لو انهدم بعض جدار السطح أو قسم من السرداب في فصل الشتاء مثلا و بادر المؤجر إلى تعميره و تجديد بنائه على نحو لم يتضرر المستأجر بوجه، فلا فسخ و لا انفساخ، و أما إذا لم يبادر إلى تعميره أو بادر إليه و لكنه يتوقف على وقت معتد به فيتضرر به المستأجر، ففي مثل ذلك تبطل الإجارة