منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٥٠٧) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان.
(مسألة ٥٠٣): الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام،
أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.
خاتمة في الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة، و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
(مسألة ٥٠٤): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
فلو أقال كذلك بطلت، و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة ٥٠٥): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله
بأن قال له:
أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة- فالأظهر الصحة.
(مسألة ٥٠٦): لو أقال بشرط مال عين أو عمل،
كما لو قال للمستقيل:
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
(مسألة ٥٠٧): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.