منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٤٨١) إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،
(مسألة ٤٧٧): لا بأس ببيع العرية
- و هي النخلة الواحدة- لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة، و يسري الرّق في أعقابه و إن كان قد أسلم.
(مسألة ٤٧٨): المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة ٤٧٩): لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري،
و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و أمه، و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه إشكال، و إن كان أقرب.
(مسألة ٤٨٠): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا لأب كان أو لام،
و الولد- و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى، و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الاخت و إن نزلن، و لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين.
(مسألة ٤٨١): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،
كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.