منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٤٤٥) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
و الجواب: ان صحته غير بعيدة و ان كان الاحتياط في محلة، و اما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، فله أن يحاسب به ماله في ذمة البائع المسلم إليه بديلا عن الثمن.
الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد.
الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،
و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع على الأحوط، و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.
السادس: أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،
أو في البلد الذي اشترط المشتري عليه التسليم في ذلك البلد و إن لم يكن قادرا بسبب أو آخر بطل البيع.
(مسألة ٤٤٣): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،
إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، و الأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية، بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
(مسألة ٤٤٤): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،
فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر، مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول و هكذا.
(مسألة ٤٤٥): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة