منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - الفصل الرابع الخيارات
بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، و أما إذا كانت غير مضبوطة، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، لكن لا يعلم زمانه و أنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، فالظاهر أنه صحيح أيضا، أما مع علم المشتري بالحال فواضح، و أما مع جهله بها، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر.
(مسألة ٢٩٨): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،
و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
(مسألة ٢٩٩): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع الخيارات
و هي كما يلي: ١- خيار المجلس ٢- خيار الحيوان ٣- خيار الشرط ٤- خيار الغبن ٥- خيار التأخير ٦- خيار الرؤية ٧- خيار العيب.
الخيار: حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخا و إمضاء.