منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٢٨٥) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،
الأول: بالكيل و الوزن إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون.
الثاني: بالتقدير الكمي عرضا و طولا، كما إذا كان المبيع أرضا أو ما شاكلها.
الثالث: بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلية أو السابقة.
الرابع: بإخبار البائع بنوعية المبيع و أوصافه و خصوصياته و غيرهما إذا كان ثقة.
الخامس: إخبار أهل الفن و الخبرة بذلك، فلو اشترى سلعا اعتباطا و بدون تحقيق ثم ظهر الخلاف، فإن كان في النوع أو الجنس بطل البيع، و إن كان في الوصف صح و لم يثبت له الخيار أيضا، على أساس أنه أقدم على شرائه كذلك، و الخيار إنما يثبت إذا كان الشراء مبنيا على وصف الصحة و لو ارتكازا، أو على اشتراط الوصف الكمالي في ضمن العقد.
(مسألة ٢٨٤): إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء،
بأن كان موزونا في بلد و معدودا في آخر و مكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر، و إلا فالأحوط تركه.
(مسألة ٢٨٥): قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،
مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك؛ لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة؛ لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال؛ لغلظة خيوطه و نحو ذلك، مما كان التقدير فيه