منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٣ - (مسألة ٢٢٦) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام أو تغسيل الأموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة، لم تصح الإجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره على الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك، فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء، فالأظهر الصحة و إن كان الأولى ترك ذلك، و لا إشكال في الصحة و الجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء.
(مسألة ٢٢٢): يحرم النوح بالباطل،
يعني: الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة ٢٢٣): يحرم هجاء المؤمن، و يجوز هجاء غير المؤمن، و كذا الفاسق المبتدع؛ لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة ٢٢٤): يحرم الفحش،
و هو القول المتضمن لتنقيص الغير و هدر كرامته، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، شريطة أن يكون فحشا بأن يستلزم هتك حرمة غيره، و أما مجرد ذكره و التكلم به- كما إذا كان في مقام بيان حكمه أو كان من باب المثال- فلا يكون محرما، كيف و قد صرح به باسمه في غير واحد من الروايات.
(مسألة ٢٢٥): تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل،
و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و إن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة ٢٢٦): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره