مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧١ - الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
يكثر و يتفاحش قال: و إن كثر.
و بما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الموثق ظاهراً، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف.
و بما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل: هل يجري دم البقّ عليه مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه؟ و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع (عليه السلام) تجوز الصلاة، و الطهر منه أفضل.
و برواية الحلبي المتقدمة آنفاً في طي معارضات نجاسة الدّم.
و الحكم بالتأييد على الروايات باعتبار عدم ظهورها في الطهارة، لجواز أن يراد بها العفو.
و أنت خبير بأنّه لو ادّعى الظهور أيضاً في الطهارة لما كان في غير محلّه، لأنّ نفي البأس إنّما يكون مع جميع [٣] أفراده، و هو إنّما يكون مع الطهارة.
و أمّا المقام الثالث: فنقول: لا شكّ أنّه لا يفرق أحد بين أفراد ذي النفس السائلة في الحكم بنجاسة دمه، آدميّاً و غيره، سوى ما وقع من الخلاف في طهارة دم الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)، و هذا الخلاف ممّا لا ثمرة له
[٣] في نسخة «م»: يكون بنفي جميع.