مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٤ - الثامن المسكرات
يصيب الثوب، في الموثق، عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا تصلّ في بيت فيه خمر و لا مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله، و لا يصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل.
و منها: ما رواه التهذيب في هذا الباب، و الكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر من كتاب الأشربة، في الموثق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الدّنّ، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟
قال إذا غسل فلا بأس؛ و عن الإبريق [و غيره] يكون فيه الخمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات، و سئل يجزيه أن يصبّ الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات.
و هاتان الروايتان كرّرهما التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة.
و منها: ما رواه التهذيب في الباب المذكور، و الاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب، عن خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فكتب (عليه السلام) لا تصلّ فيه، فإنّه رجس.