مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٣ - الثامن المسكرات
يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري و يشرب الخمر، فيردّه، أ فيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلّي فيه حتّى يغسله.
و منها: ما رواه أيضاً متصلًا بالسابق، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر-: إنّي أعير الذمّي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟
فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) صلّ فيه، و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه.
و هذان الخبران في الاستبصار أيضاً، في باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر.
و منها: ما رواه التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، و الكافي في باب من اضطرّ إلى الخمر لدواء، في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال لا، و اللّٰه ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، ترون أناساً يتداوون به.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الاستبصار في باب الخمر