مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 19- في النجاسات
١ ص
(٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
١ ص
(٤)
و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
١٠ ص
(٥)
أو كان طيراً على الأقوى
١٤ ص
(٦)
أو بول رضيع لم يأكل اللحم
٢٨ ص
(٧)
و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
٣٠ ص
(٨)
الثالث المني من ذي النفس السائلة
٤٥ ص
(٩)
و أمّا مني ما ليس له نفس سائلة
٥٣ ص
(١٠)
الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(١١)
و إن كان بحريّاً كالتمساح
٨٥ ص
(١٢)
أو كان علقة في البيضة أو غيرها
٨٥ ص
(١٣)
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث
٨٨ ص
(١٤)
الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
٨٨ ص
(١٥)
و كذا ما قطع من الحيوان
١٠٣ ص
(١٦)
ممّا تحلّه الحياة
١٢٤ ص
(١٧)
و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه
١٥٠ ص
(١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٥١ ص
(١٩)
و إن كان كلب صيد لم يكف الرشّ
١٦٦ ص
(٢٠)
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر
١٦٧ ص
(٢١)
الثامن المسكرات
١٧٥ ص
(٢٢)
التاسع الفقاع
٢٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١٤ - و كذا ما قطع من الحيوان

درن الشك انتهى.

و كلامه جيّد حسن، لكن في بعض مواضعه مناقشات.

منها: ما في قوله: «و يظهر من تمسكه» إلى آخره، و هو: أنّ التمسك بالحرج لا يستلزم أنّه يرى التناول المذكور، إذ على تقدير عدمه أيضاً يصحّ التمسك المذكور، غاية الأمر أن يكون الاستدلال بالأصل أيضاً حينئذٍ متيسراً إذ ذلك لا يقدح في التمسك بغيره و هو ظاهر.

و منها: ما في قوله: «و الإجماع لو كان متناولًا» إلى آخره، و هو: أنّه يجوز أن يكون الإجماع الذي نقل إنّما نقل على عبارة يكون ظاهرها التناول لما نحن فيه، مثلًا: نقل أنّهم أجمعوا على نجاسة كلّ ميتة أو نجاسة ما يبان من الحيّ، و ظاهر أنّ هذا يتناول ما نحن فيه لكن ظاهراً لا قطعاً، فلا مانع من أن يستثني و يخرج منه شيء بدليل من خارج كالحرج و نحوه.

نعم، لو كان التناول قطعيّاً لما صحّ الاستثناء.

فإن قلت: إذا كان الإجماع متناولًا ظاهراً، فكيف يصحّ الإخراج منه بدليل الحرج؟ و لِمَ لا يخصّص الحرج به؟ بل هو الظاهر، لأنّ ذلك الإجماع خاصّ بالنسبة إليه، فينبغي تخصيص العام به.

قلت: أوّلًا: هذا كلام آخر، غير أنّه لا يعقل الاستثناء من الإجماع، إذ ظاهره أنّه لا يعقل الاستثناء منه مطلقا.

و ثانياً: أنّه ليس بين هذا الإجماع و دليل الحرج عموم و خصوص مطلقا حتّى