مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٦ - و كذا ما قطع من الحيوان
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده فذكّه ثمّ كُل منه.
و منها: رواية حسن بن علي المتقدمة في المسألة السابقة، الواردة في قطع أليات الغنم.
و منها: ما رواه التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، و الكافي في باب ما يقطع من أليات الضأن، و الفقيه في باب الصيد و الذبائح، عن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): أنّ ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه قال في أليات الظّأن تقطع و هي أحياء إنّها ميتة، «إنّها ميتة» مقول قول الإمام (عليه السلام)، و الضمير فيها راجع إلى الأليات، «و تقطع و هي أحياء» قول أبي بصير، و الجملة حال من أليات الضأن، باعتبار أنّها في حكم المفعول به، و الضمير المستتر راجع إلى الأليات و الظاهر إلى الضأن.
ثمّ إنّ صاحب المعالم قد أورد في هذا البحث الروايات الثلاث الأخيرة، و غفل