مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٥ - و كذا ما قطع من الحيوان
و في الكافي في باب الصيد بالحبالة، لكن بطريق غير صحيح.
و منها: ما رواه التهذيب و الكافي، في البابين المذكورين، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، و كُلوا ممّا أدركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّٰه عليه.
و في الكافي بعد «اسم اللّٰه» زيادة «عزّ و جلّ».
و منها: ما روياه أيضاً في البابين المذكورين، عن الوشّاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كُل منه، و ليس في التهذيب «ثمّ كُل منه».
و منها: ما رواه التهذيب، في باب تلقين المحتضرين من الزيادات، عن أيّوب ابن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة.
و منها: ما رواه الكافي في الباب المذكور، عن عبد اللّٰه بن سليمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه// (٣١٣) شيء أو مات فهو ميتة.