مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب.
٨- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر و أحل في آخر فقال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.
١٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر يعتمر في أي