مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٢ - المنابع
أبي عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا و زاد فيه ابن أبي عمير و لا يحصن بالأمة.
١٩- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
٢٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٣٥٣- ٣٥٤،
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٠٥- ٤٩٢،
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٠٦- ٤٤٨- ٤٧٧،
(٤) مكارم الاخلاق: ٢٣٣،
(٥) دعائم الاسلام: ٢٠٠،
(٦) علل الشرائع: ٢/ ١٨٨،