مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٦٦- باب الكفارات
بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمس إن اللّه تعالى يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
١٢٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لا يضره.
١٢١- عنه روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجراد يأكله المحرم قال لا.
١٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه.
١٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة.
١٢٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال عليه دم.
١٢٥- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة.
١٢٦- عنه عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه و إن لم يجد بدا