مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - ٧- باب مناكحة النصاب و شارب الخمر
٧- باب مناكحة النصاب و شارب الخمر
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج بمرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت و اللّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة