مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١١ - ١٧- باب المهر و الصداق
فقال هو ما تراضى عليه الناس و لكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر و لا بأس أن يكون عروضا.
١٠٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو يعطيها شيئا ما كان.
١٠٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الآية قال أحل له من النساء ما شاء و أحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر و ذلك قول اللّه عز و جل وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ثم بين ذلك عز و جل أن ذلك إنما هو خاص للنبي (صلّى اللّه عليه و آله).
فقال اللّه خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) فلا تحل الهبة إلا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر.
١٠٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها.
١١٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدة عليها و إن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي ترثه و يرثها و عليها العدة و إن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق و إن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.
١١١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تزوج على بيت و