مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - ١٧- باب المهر و الصداق
خادم فللمرأة بيت و خادم و لا وكس و لا شطط.
١١٢- عنه أنه (عليه السلام) قال من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النكاح و لها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة و هو خمس مائة درهم.
١١٣- عنه أنه (عليه السلام) قال من تزوج امرأة على جارية له مدبرة و طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم المولى يوما و المرأة يوما فإن مات الرجل عتقت و إن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها فإن مات المولى عتقت.
١١٤- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل في قصة موسى (عليه السلام) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ الآية فقال علي (عليه السلام) عقد النكاح على أجرة سماها و لا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة لأن المرأة أحق بمهرها.
١١٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا يعني في حال إباقه قد عرفته و ثوب حبرة دفعه إليها و رضيت بذلك قال فلا بأس إذا قبضت الثوب و رضيت العبد فإن طلقها قبل أن يدخل بها ردت عليه خمس مائة درهم و يكون العبد لها متى أصابته أخذته.
١١٦- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل فالنكاح جائز و لكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها و لو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شيء عليه و له أن يدخل بها و يبقى الصداق دينا عليه.
١١٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة على