مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ١٧- باب المهر و الصداق
يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها.
٩٥- عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزاء عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه فقال نعم.
٩٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج فإذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا.
٩٧- عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما قال فقال له بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة.
ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه قال فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة و إن لم يكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا و إن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها.
٩٨- عنه في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
٩٩- ابن شهرآشوب عن الحسين بن المختار سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)