مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ١٧- باب المهر و الصداق
الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليه البينة و عليه اليمين.
٣٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا لها عليك.
٤١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين لها عليه.
٤٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها.
٤٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب إليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه و عليها العدة.