مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٩ - ١٧- باب المهر و الصداق
العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
٤٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة و سماها له و الذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين و إن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على المأمور و النكاح باطل.
٤٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحان على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
٥٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
٥١- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا أحمد