مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ٦٦- باب الكفارات
عن علي بن رئاب و أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه و أكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على شيء قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
١٠٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر.
١٠١- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة.
١٠٢- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم.
١٠٣- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان، عن منصور بن حازم و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال: يرسل الفحل فى مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل.