مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٤ - ١٣- باب نكاح الحر مع الامة
إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال اللّه عز و جل: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة و لا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم.
٨- عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس ابن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أ يحل لزوجها أن يطأها قال نعم.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج أم ولد