مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة اللّه و ذمة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال و ليست لهم اليوم ذمة.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم نبي قال نعم أ ما بلغك كتاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله).
أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا المغلوب عليه عقله.
١٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم؟
فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين و لكن يرد إلى