مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٩ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
٢٠- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنزير لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام و الربا.
٢١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا يدخل أهل الذمة الحرم و لا دار الهجرة و يخرجون منهما.
٢٢- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب فلم يطق المشي و لم يجد ما يحمله عليه و خاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال يقتله و لا يدعه و كذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم و بعد أن قسمت.
٢٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ما أخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه و وجد في أيديهم فأهله أحق به.
و لا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا و فعل شيئا من أمر الجهاد و ما ينكي به العدو و سماه وفى له بما جعل له و أخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم و سلب القتيل لمن قتله من المسلمين و يؤخذ منه الخمس.
٢٤- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إن فدكا كانت من ما أفاء اللّه على رسوله بغير قتال فلما أنزل اللّه فآت ذا القربى حقّه أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فاطمة (عليها السلام) فدكا فلما قبض (صلّى اللّه عليه و آله) أخذ منها أبو بكر فلما ولي عثمان أقطعها مروان فلما ولي مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك و الثلث لابنه سليمان.
فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز و بقي الثلث لسليمان فلما