مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٥ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
يخرج منها خمس للّه و خمس للرسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى و لم يقسم لهن من الفيء شيئا و لكنه نفلهن.
٨- الطوسي عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته و كتبت بها إليه و كان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها؟
قال: نعم، و عن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و إنما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للراجل سهم فقلت و لو لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم.
فقال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت.
٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال