مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ٩- باب مناكحة الزانى و ولد الزنا
في الرجل يتزوج ولد الزنا قال لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار و إنما الولد للصلب و إنما المرأة وعاء قلت الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطؤها قال لا بأس.
١٥- الطبرسي عن الحلبي قال قال الصادق (عليه السلام) لا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا و لا تزوجوا الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرفوا منهما التوبة.
١٦- عنه عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله عز و جل «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» فقال هي نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا و معروفون به و الناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
١٧- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزناء كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزناء.
منهن حبيبة و الرباب و سارة التي أحل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه فقد سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رجل فقال يا رسول اللّه ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال فإني أحبها قال فأمسكها إن شئت.
١٨- الصدوق: حدثني به محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن