مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ٦٦- باب الكفارات
٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.
٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شيء عليه.
٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا بأس عليه.
١٠- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع