مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ٤- باب ان الجهاد بأمر الإمام
جعلتها شورى بين جميع المسلمين.
قال: و ما صنع؟ قال أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام و أن يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه و ليس له من الأمر شيء و أوصى من بحضرته من المهاجرين و الأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام و خالف اثنان أن يضربوا أعناق الاثنين أ فترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة من المسلمين قالوا لا.
ثم قال: يا عمرو دع ذا أ رأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون و لا يؤدون الجزية أ كان عندكم و عند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ما ذا قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية.
قال: و إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب قال سواء قال و إن كانوا مشركي العرب و عبدة الأوثان قال سواء قال أخبرني عن القرآن تقرؤه قال نعم قال اقرأ: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»
فاستثناء اللّه عز و جل و اشتراطه من الذين أوتوا الكتاب فهم و الذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال نعم قال عمن أخذت ذا؟
قال: سمعت الناس يقولون قال فدع ذا فإن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس و أقسم أربعة