مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٣ - المنابع
صداق منه عاجل و منه آجل و تشاحا في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل و ليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل بها و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل و إن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه.
و إن أنكرت المرأة قبض العاجل و قد دخل بها و ادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه و إن ادعى دفع الأجل و أنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها و على الرجل البينة فيما يدعي من الدفع.
المنابع:
(١) اصل عاصم: ٣١، (٢) اصل الحناط: ١٠٣،
(٣) اصل الكاهلي: ١١٥، (٤) قرب الاسناد: ١٠،
(٥) الكافي: ٥/ ٣٧٥، الى ٣٨٦- ٤١٣، الى ٤١٥،
(٦) الفقيه: ٣/ ٣٩٨- ٤١٥، الى ٤٣١، (٧) علل الشرائع: ٢/ ١٨٧، ٢٠٠- ٢٠٥، (٨) معانى الاخبار: ٢١٤،
(٩) التهذيب: ٧/ ٣٥٤، ٣٧٦- ٤٦٤، الى ٤٩٠،
(١٠) مناقب ابن شهرآشوب: ٢/ ٣٤٢،
(١١) مكارم الاخلاق: ٢٣٠- ٢٣٦، (١٢) بحار الانوار: ١٠٣/ ٣٥١،
(١٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٠، الى ٢٢٥.