مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٧- باب مناكحة النصاب و شارب الخمر
لا يعلم برده قال لا يزوج المؤمن الناصبة و لا يتزوج الناصب المؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة.
١١- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين قال كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
١٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال لا و اللّه ما يحل قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال و المرأة عارفة قلت عارفة قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال تزوج اليهودية و النصرانية أفضل- أو قال خير- من تزوج الناصب و الناصبية.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم