مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٢ - ٧- باب مناكحة النصاب و شارب الخمر
موارثته و بم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته.
٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها و يقهرها على دينه.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج مرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت و اللّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أين أهل ثنوى اللّه قول اللّه أصدق من قولك: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا».
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّه فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
٢٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
٢٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد